الشريف المرتضى

431

الذريعة إلى أصول الشريعة

أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه جائز « 1 » أن تنسخ « 2 » العبادة قبل وقت فعلها ، وذهب أكثر المتكلّمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه غير جائز ، وهو الصّحيح . والّذي يدلّ عليه وجهان : أحدهما أنّه يقتضى البداء « 3 » لأنّ شروط البداء « 4 » الّتي « 5 » تقدّم ذكرها حاصلة هاهنا . والوجه الآخر أنّ ذلك يقتضى إضافة قبيح إلى اللَّه تعالى إمّا الأمر أو النّهى ، لأنّ الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا ، فالأمر به قبيح ، أو حسنا ، فيكون النّهى عنه قبيحا . وليس يمكنهم « 6 » أن يقولوا : أنّ المكلّف ليس بواحد ، ولا الوقت ، لأنّه إبطال للمسألة ، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كلّ « 7 » مكلّف بعينه ما أمر « 8 » به في وقت بعينه بالنّهي قبل حضور الوقت ، فعدلوا عن ذلك إلى الشّرطين الأخيرين « 9 » إمّا كون الفعل « 10 » واحدا ، أو كون الوجه أو الشّرط واحدا .

--> ( 1 ) - الف : جاز . ( 2 ) - الف : ينسخ . ( 3 ) - ب : البدأة . ( 4 ) - ب : - لأن شروط البداء . ( 5 ) - ب : الّذي . ( 6 ) - ب وج : لهم ، بجاى يمكنهم . ( 7 ) - ب وج : - كل . ( 8 ) - ب : امره . ( 9 ) - ب : الآخرين . ( 10 ) - ج : النفل .